الشيخ محمد باقر الإيرواني

171

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

« قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : ان اخذته فأدركت ذكاته فذكه » « 1 » وغيرها . الاصطياد بالسلاح لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشي بالسلاح الا إذا توفرت الأمور التالية : 1 - أن تكون الآلة مما يصدق عليها عنوان السلاح ، كالسيف والسكين والسهم وطلقات البندقية . 2 - ان يكون الصائد مسلما . 3 - ذكر اللّه سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد . 4 - ان يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا معينا لا بقصد الاصطياد فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل . 5 - ادراك الحيوان ميتا أو حيا في وقت لا يتسع لتذكيته . 6 - ان يكون السلاح مستقلا في قتله . والمستند في ذلك : 1 - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي فلان عنوان الاصطياد لا يتحقق بلحاظ غيره كما تقدم . 2 - واما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد فلصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء » « 2 » وغيرها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 257 الباب 4 من أبواب الصيد الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 273 الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 1 .